سجل لمشاهدة الصور
ـــفئات الضبطية القضائية:
أـضباط الشرطة القضائية:حسب نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية هم:
1ـرؤساء المجالس الشعبية البلدية
2ـضباط الدرك الوطني
3ـمحافظوا الشرطة
4ـذوي الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين امضو في سلك الدرك 3 سنوات على الاقل و تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
5ـمفتشوا الامن الوطني الذين امضو في هذه الرتبة 3 سنوات على الاقل و تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر من وزير العدل و وزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة
6ـضباط و ضباط الصف التابعين لمصالح الامن العسكري و الذين تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع
ب ـاعوان الضبط القضائي: حسب المادة 19 من قانون الاجراءات الجزائية هم:
كل موظفوا مصالح الشرطة و ذوي الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدموا مصالح الامن العسكري اللذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
ج ـالاعوان و الموظفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:و هم
الموظفون و الاعوان المختصون في الغابات حسب المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية
رؤساء الاقسام و المهندسون المختصون في الغابات و حماية الاراضي و مهمتهم هي حماية الغابات و تحرير محاضر لكل مخالف ارتكب جنح و مخالفات قانون الغابات و هذه المحاضر تقدم الى وكيل الجمهرية او الى الضبطية القضائية
الولاة :حسب المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية و هذا في حالات :
جريمة ضد امن الدولة
حالة مستعجلة
و يجب على الوالي اخطار وكيل الجمهرية خلال 48 ساعة و يقدم ملف الدعوى الى السلطة القضائية
توجد فئة غير مذكورة في قانون الاجراءات الجزائية و لكن وردت في قوانين خاصة م 27 ق ا ج و هم
ـ اعوان الجمارك: يملكون بعض اختصاصات الضبطية القضائية داخل و خارج الاقليم مثال ذالك محضر الحجز له قوة ثبوتية لدى القاضي و لا يجوز للقضاة مناقضة محاضر الجمارك بموجب المادة 41 ـ42 من قانون الجمارك
ـ مفتشوا العمل : عندما يجد مفتش العمل اطفال يعملون في مصنع و هذا مخالف قانونا يقوم بتحرير محضر له قوة ثبوتية ايضا لدى القاضي
ـ مفتشوا الاسعار و التجارة:مهمتهم مراقبة الاسعار في الاسواق و تحرير محاضر عن كل مخالفة
اختصاصات الضبطية القضائية...............يتبع
منقول للامانة