القلـــم الميزان والعلــــم
اهلا بضيوف المنتدى نتمنى ان نكون عند حسن ظنكم
القلـــم الميزان والعلــــم
اهلا بضيوف المنتدى نتمنى ان نكون عند حسن ظنكم
القلـــم الميزان والعلــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القلـــم الميزان والعلــــم

القلم : أمين الضبط---الميزان: القاضي---العلم: الجزائر ادا العدالة في الجزائر هي أمين الضبط والقاضي من اجل الحكم العادل من اجل الوطن
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف الضبطية القضائية حسب القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 23
نجوم : 66
تاريخ التسجيل : 16/05/2013

تعريف الضبطية القضائية حسب القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الضبطية القضائية حسب القانون الجزائري   تعريف الضبطية القضائية حسب القانون الجزائري Icon_minitimeالثلاثاء 28 مايو 2013 - 0:16

سجل لمشاهدة الصور

ـــفئات الضبطية القضائية:
أـضباط الشرطة القضائية:حسب نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية هم:
1ـرؤساء المجالس الشعبية البلدية
2ـضباط الدرك الوطني
3ـمحافظوا الشرطة
4ـذوي الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين امضو في سلك الدرك 3 سنوات على الاقل و تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
5ـمفتشوا الامن الوطني الذين امضو في هذه الرتبة 3 سنوات على الاقل و تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر من وزير العدل و وزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة
6ـضباط و ضباط الصف التابعين لمصالح الامن العسكري و الذين تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع

ب ـاعوان الضبط القضائي: حسب المادة 19 من قانون الاجراءات الجزائية هم:
كل موظفوا مصالح الشرطة و ذوي الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدموا مصالح الامن العسكري اللذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

ج ـالاعوان و الموظفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:و هم
الموظفون و الاعوان المختصون في الغابات حسب المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية
رؤساء الاقسام و المهندسون المختصون في الغابات و حماية الاراضي و مهمتهم هي حماية الغابات و تحرير محاضر لكل مخالف ارتكب جنح و مخالفات قانون الغابات و هذه المحاضر تقدم الى وكيل الجمهرية او الى الضبطية القضائية
الولاة :حسب المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية و هذا في حالات :
جريمة ضد امن الدولة
حالة مستعجلة
و يجب على الوالي اخطار وكيل الجمهرية خلال 48 ساعة و يقدم ملف الدعوى الى السلطة القضائية

توجد فئة غير مذكورة في قانون الاجراءات الجزائية و لكن وردت في قوانين خاصة م 27 ق ا ج و هم
ـ اعوان الجمارك: يملكون بعض اختصاصات الضبطية القضائية داخل و خارج الاقليم مثال ذالك محضر الحجز له قوة ثبوتية لدى القاضي و لا يجوز للقضاة مناقضة محاضر الجمارك بموجب المادة 41 ـ42 من قانون الجمارك
ـ مفتشوا العمل : عندما يجد مفتش العمل اطفال يعملون في مصنع و هذا مخالف قانونا يقوم بتحرير محضر له قوة ثبوتية ايضا لدى القاضي
ـ مفتشوا الاسعار و التجارة:مهمتهم مراقبة الاسعار في الاسواق و تحرير محاضر عن كل مخالفة

اختصاصات الضبطية القضائية...............يتبع

منقول للامانة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mjusticdz.forumalgerie.net
 
تعريف الضبطية القضائية حسب القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف القاضي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القلـــم الميزان والعلــــم :: الفئة الأولى :: الضبطية القضائية-
انتقل الى: